فهرس الكتاب

الصفحة 6629 من 9651

قال أصبغ: هو جائز وإن لم يكن معه غيره، وكان سماعًا قاطعًا وإلا حلفت معه، إن كان سماعه فاشيًا منتشرًا وإن كان غير قاطع، ويرد ما أخذ منها؛ لأنه مال فتحلف مع شاهدها. والفراق قد مضى بغير ذلك.

وقاله ابن القاسم بعد ذلك أنها تحلف مع شاهدها، ويرد عليها ما أخذ منها، وهو مثل الحقوق، وبالله التوفيق.

انتهى كتاب الشهادات الأول بحمد الله وحسن عونه ويتلوه كتاب الشهادات الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت