فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 9651

للضرورة، وأما أن يجد من يكفيه ذلك فلا.

فصل-4: [في الالتفات في الصلاة]

ومن المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع ذلك صلاته.

قال ابن القاسم: وإذا التفت المصلي لم يقطع ذلك صلاته، قال ابن القاسم: وإن كان بجميع جسده.

وقال الحسن: إلا أن يستدبر القبلة فيبتدئ صلاته.

وقال أبو هريرة: ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال الله له: أنا خير لك مما التفت إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت