فهرس الكتاب

الصفحة 6693 من 9651

وكذلك فعل الرسول عليه السلام.

ابن المواز: قال ابن القاسم: ورأيت المدنيين يزيدون في اليمين عند المنبر الرحمن الرحيم، وأبى ذلك مالك.

قال ابن القاسم وأشهب: ولا يؤخذون بأن يقولوا مع ذلك عالم الغيب والشهادة، ولا الطالب المدرك.

قال مالك: هذه أيمان الأعراب.

قال أشهب: وإن حلف فقال: والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه، وكذلك لو قال والله فقط. فلا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو.

[مسألة: فيمن توجهت إليه اليمين يحلف قائمًا]

ابن سحنون: قيل لمالك: أيحلف قائمًا أو قاعدًا؟ قال: قائمًا أبين. قال عنه ابن القاسم: يحلف قائمًا إلا من به علة.

وقال ابن كنانة عن مالك: يحلفون في القسمة واللعان وفيما بلغ من الحقوق ربع دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، فيما يحلف فيه يمينًا واحدة حلف هكذا وما تردد رددت هكذا قال: ويحلفون في مدائنهم وأمصارهم في مساجد جماعتهم جلوسًا لا قيامًا، ويتحرى في أيمانهم في المال العظيم، وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة، وما سوى ذلك من حق أو مال ففي كل حين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت