فهرس الكتاب

الصفحة 6697 من 9651

وأيضًا فإن اليمين تراد للزجر والردع فغلظ فيها؛ ليتحرج الحالف ويمتنع من الإقدام عليها إن كان مبطلًا.

ولهذا المعنى قلنا نحن وأبو حنيفة ومن تبعه: إن القسامة يغلظ فيها بكثرة العدد، فإذا ثبت ذلك وكان الحلف عند المنبر أردع وأبلغ في الزجر وجب أن يكون أولى.

م/ وأكثر هذا الاحتجاج في المدونة وبالله التوفيق.

[مسألة: تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين]

قال محمد بن عبد الحكم: ويستحب للإمام تخويف المطلوب باليمين قبل اليمين، وقد كتب به ابن عباس إلى ابن أبي مليكة" {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77] فاعرف."

[الفصل 6 - خروج المرأة فيما له بال من الحقوق لتحلف في المسجد]

ومن المدونة: وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد.

قال ابن الماجشون في الواضحة: وذلك في ربع دينار فأكثر.

قال مالك في المدونة: وإن كانت ممن لا تخرج نهارًا فلتخرج ليلًا فتحلف في المسجد.

قيل لابن المواز: فإن كانت ممن لا تخرج نهارًا هل تخرج ليلًا في ربع دينار؟ فقال: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت