فهرس الكتاب

الصفحة 6708 من 9651

[الفصل 5 - صيغة التعديل والتجريح]

ابن سحنون: وقال ابن كنانة: التعديل أن يقول: أعرفه وأعلمه عدلًا رضا جائز الشهادة، ولا يقبل منه أن يقول: لا أعلمه إلا عدلًا رضا. وذكر نحوه عن مالك.

قال: ويقبل منه في التجريح إذا قال: لا أراه عدلًا، ولا أعلمه عدلًا.

قال العتبي عن سحنون: فإن قالوا: هو عندنا عدل، ولم يزيدوا على هذا فهي تزكية.

قال عنه ابنه: ولا يقبل منه أن يقول هو صالح.

وسئل مالك عن من شهد شهادة فسألك أن تعدله، وأنت تعلم أنه عدل واجب عليك أن تعدله؟ قال: لا أدري ما واجب ولكن حسن أن تعدله.

قال سحنون في المجموعة: ولا يقبل من المعدلين أو المجرحين أن يقولوا: سمعنا فلانًا وفلانًا يقولون إن فلانًا عدل أو غير عدل؛ لأن هذه شهادة على السماع إلا أن يكون المشهود على شهادته قد أشهدهم على التزكية أو التجريح.

قال سحنون: وإذا عدل الشاهد ثم جاء شاهدان يشهدان أن القاضي رد شهادته لأمر تبين له منه، والقاضي لا يحفظ ذلك فإن شهادتهما بذلك تقبل.

فصل [6 - في تزكية الشهود بعضهم بعضًا]

قال ابن كنانة وابن القاسم في المجموعة: وإذا شهد رجلان في حق فلا يجوز تزكية من عرفت عدالته منهما للآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت