فهرس الكتاب

الصفحة 6713 من 9651

قال ابن حبيب: وهذا إذا كانا عارفين بوجه التجريح.

ومن المجموعة قيل لابن القاسم: أيقبل التجريح سرًا؟ قال: نعم، إذا كانوا أهل عدالة.

قال سحنون: وأما الجرحة فإنها تكون سرًا، وأما التزكية ففي العلانية أولى، ولا آمرهم أن يشتموا الناس في العلانية.

قال أشهب عن مالك: ولا يجرح بشهادة واحد.

وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: يجرح بالواحد كما يعدل به إذا كان عدلًا. قال ابن المواز: ويجب على الرجل أن يزكي الرجل إذا كان عنده عدلًا؛ لأن ذلك إحياء للحق، فلا يسعه ترك تزكيته، وكذلك في تجريح من هو عنده غير عدل إذا شهد فخاف إن لم يؤد علمه فيه أن يحيى بشهادته باطل أو يموت بها حق.

وقد قال مالك فيمن سأله رجل أن يعدل له شاهدًا وهو ممن يعرف بالعدالة. قال: حسن أن يعدله، والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت