فهرس الكتاب

الصفحة 6739 من 9651

ودى فأكثر لم يرجع عليهما بشيء، وإن كانت أقل مما ودى اتبعهما بما بقي.

وقال غيره من أصحابنا: إن ماتت أو أبقت فليرجع عليهما بجميع ما ودى، وكأنها منهما هلكت، وإن دخلها نقص فله أن يلزمها للشاهدين ويأخذ منهما ما ودى، وإن أعتقها وقيمتها مثل ما ودى فأكثر لم يرجع عليهما بشيء، وإن كانت أقل رجع عليهما بتمام الثمن الذي ودى ولو باعها بأقل نظر إلى قيمتها، فإن كانت مثل ما أخرج من يده فأكثر فلا شيء له عليهما.

م/: لأنه قد حابى في بيعه. قال: وإن كانت قيمتها أقل مما ودى أو أكثر من الثمن الذي باعها به فإن له ما بين القيمة والثمن الذي خرج من يده بالحكم.

ونحوه في كتاب ابن المواز، وهو أحب إلي.

قال سحنون: وقد قيل: إنه إن باعها، أو أعتقها، أو وطئها فهو رضى منه بالشراء الذي لزمه بالحكم، وشاءه البائع ورضيه فيحل بذلك الوطء للمبتاع.

فصل [2 - في الرجوع عن الشهادة في البيع بالخيار]

قال سحنون ومحمد بن عبد الحكم: فإن شهدوا أن فلانًا باع عبده بمئة، وقيمته أكثر، وهو يجحد، وقيمته أقل، وقالا: وعلى أن الخيار ثلاثًا لمن شهد عليه بقضى بذلك عليهما، ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور فلا شيء عليهما؛ لأن المشهود عليه له حل البيع بالخيار، فإن لم يفعل فهو متطوع به.

قال محمد بن عبد الحكم: وإن شهدا أن هذا باع عبده على أن المشتري بالخيار ثلاثًا، والبائع ينكر، فألزمه ذلك الحاكم ثم رجعا مكانهما قبل مضي أيام الخيار فقال البائع: قد عقلا علي عبدي أن أحدث فيه بيعًا أو عتقًا أو إجارة، ولم أقبض الثمن فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت