فهرس الكتاب

الصفحة 6800 من 9651

شيوخنا.

قال ابن المواز: وأما في أقل من دينار لو أمرته أن يدفع عنك نصف دينار فدفع عنك دراهم فبها يرجع؛ لأن ذلك الأمر إنما يقع على الورق.

وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يخير أن يدفع ما دفع من الدراهم أو نصف دينار بصرف يوم يدفع إليه، يريد مالك: أنه يقضيه الأقل.

قال ابن القاسم: ثم رجع مالك ومن تبعه إلى ما ذكرناه، وأما لو دفع فيها طعامًا، أو عرضًا كان له على الأمر نصف دينار ما بلغ من ذلك، وكذلك لو دفع في ذلك دينارًا فصرفه الطالب فأخذ نصفه ورد نصفه إلى المأمور رجع المأمور بنصف ديناره بالغًا ما بلغ.

فصل[2 - فيمن سأل رجلًا أن يقضي عنه فلانًا ألف درهم فوعده بذلك ثم

مات الآمر قبل القضاء]

ومن المدونة: ومن سأل رجلًا يقضي عنه فلانًا ألف درهم فأنعم له بذلك فمات الآمر قبل القضاء. قال أبو محمد: يريد: مات الآمر عديمًا. قال ابن القاسم: فإن كان الطالب رب الدين اقتعد من المأمور على وعد ورضيا بذلك، وانصرفا عليه لزمه الغرم، وهذه حمالة. ومن أمر رجلًا يدفع لفلان ألف درهم قال: عني، أو لم يقل، ففعل، ثم قال الآمر: كانت لي دينًا على المأمور فأنكر المأمور، وقال: بل أسلفته إياها فإن القول قول المأمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت