فهرس الكتاب

الصفحة 6844 من 9651

م/: هكذا نقلها أبو محمد، ولم يذكر في الأمهات هذه الجناية عمدًا أو خطأ.

[الفصل 3 - فيمن أحاط الدين بماله فجنى جناية عمدًا فأراد أن يصالح عنها على

مال ويسقط القصاص عن نفسه]

وقال في كتاب الصلح: ومن أحاط بماله فجنى جناية عمدًا فأراد أن يصالح منها على مال ويسقط القصاص عن نفسه فإن للغرماء رد ذلك؛ لأنه من أموالهم.

م/: والعمد بخلاف الخطأ؛ لأن الخطأ مال، والعمد قصاص.

م/: قال بعض فقهاء القرويين: لم يذكر في كتاب الصلح إن صالح قبل قيامهم هل لهم رد أم لا؟ إذا حمل ما هاهنا أنه عمد صار وقوع الصلح فوتًا، ولا رد للغرماء في ذلك، ويكون على هذا التأويل كالخلع والنكاح، وذلك إنما منع من إتلاف ماله كالهبة والعتق الذي لا عوض فيه، وأن هذه الأشياء لم يدفعها إلا عن أعواض قصاص أو انتفاع ببضع.

ألا ترى أنه إذا صالح عن الجرح العمد لم يحتج إلى حيازة كالبيوع، ولو مات المصالح كان ذلك دينًا في ذمته، ولم يمنع من عليه دين إلا من الهبات ومن العتق؛ لأنه كالهبة، وأما لو كانت خطأ لا تحملها العاقلة فذلك كالدين لا شك فيه.

فصل [4 - فيمن رهن زرعًا لم يطب ثم فلس أو مات]

قال مالك: ومن فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعًا لم يبد صلاحه وهو مما لا يباع حين الحصاص فإن المرتهن يحاص الغرماء بجميع دينه الآن، ويترك الزرع، فإذا حل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت