فهرس الكتاب

الصفحة 6849 من 9651

والصواب ما قال أبو محمد والله أعلم.

وحكى عن بعض شيوخنا: إن العبد في مسألة الكتاب إنما يضرب مع غرماء سيده بجميع دينه، فإن وقع له في المحاصة مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه غريمه، وإن وقع له أكثر مما عليه رد الزائد لغرماء سيده.

قال: ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو أكثر من الدين الذي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت