فهرس الكتاب

الصفحة 6949 من 9651

الباقين أخذه بخمسين عن نفسه وبخمسة وسبعين بالحمالة, وكذلك إذا

لقي الرابع - المأخوذ من المال - الثالث من الباقين فإنه يأخذه بما أدى عنه من

أصل الدين وبنصفه ما أدى عن أصحابه.

يريد: أن الغارم بخمسة وعشرين ومئة وهو ثالث الأولين

ورابع الباقين لقي أحد الثلاثة الذين لم يغرموا شيئًا, فقال له: أديت خمسة

وسبعين بالحمالة عن ثلاثة أنت أحدهم, [7/ب] فعليك منها في خاصتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت