فهرس الكتاب

الصفحة 7005 من 9651

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن تكفل في مرضه لوارثٍ، أو غير وارث ثم صح لزمه ذلك؛ كما لو بتل صدقه في مرضه لوارثٍ أو غيره، ثم صح لزمته الصدقة إذا لم تكن على وجه الوصية.

ابن المواز: وقال أشهب وعبد الملك: حمالة المريض عن وارثه لأجنبي، أو عن أجنبي لوارثه؛ باطلةٌ.

قال أشهب: إلا أن يكون المحمول به، موسرًا حاضرًا النقد حين تحمل به المريض، فتجوز الحمالة به.

وقد قال عبد الملك: هي باطلة، كان المحمول موسرًا، أو معدمًا.

قالا: ولو صح بعدما تحمل، لثبتت الحمالة، كان المحمول به موسرًا أو معدمًا، مات الحميل بعد ذلك أو بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت