فهرس الكتاب

الصفحة 7011 من 9651

السيد مع الشاهد؛ لأنه لم يدفعه عن نفسه بشاهدٍ قام له.

م: وأما الوكيل فإن كان عديمًا فكالعبد، يحلف الموكل ليبرأ من الغرم أيضًا، ولكنه ينبغي متى أيسر الوكيل، حلف الذي له الدين ورجع على الوكيل بما كان غرمه، وإن كان الوكيل مليئًا فنكل حلف الذي عليه الدين وبريء، وغرم الوكيل للذي له الدين.

[قال] : وإن تحمل عبدٌ بدين على سيده بإذن سيده، ثم فلس السيد أو مات، فإن اتبع الطالب بدينه ذمة السيد بيع العبد في ذلك، وإن رضي بإتباع العبد دون السيد كان ذلك في ذمة العبد.

وقال غيره: ليس له أن يتبع ذمة العبد إلا بما عجز عنه مال السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت