فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 9651

ينكر عليه أحد.

وروي أن الرجل إذا أحرم قام الإحرام من الأرض إلى السماء فأي شيء يقطعها.

قال مالك: ولا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، خلافًا لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود.

ابن وهب: وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع الصلاة شيء ) )، وكذلك روى مالك في الموطأ أن علي ابن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (( لا يقطع الصلاة شيء مما يمر به يدي المصلي ) ).

قال مالك: وإن كان عن يمين المصلي رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت