فهرس الكتاب

الصفحة 7025 من 9651

وقال بعض أصحابنا من البغداديين: إنما قال مالك: لا يجوز لذات الزوج أن تتصدق أو تعتق أو تخرج شيئًا من مالها بغير عوضٍ فيما زاد على ثلثها- خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. في قوليهما: أنه لا حق لزوجها في منعها- لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه ) )وهذا نص. وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (( تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها ) )وذلك يفيد أن للزوج حقًا في تبقية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت