فهرس الكتاب

الصفحة 7042 من 9651

خمسة عشر ونصف وثمن أيضًا، على نصفها: سبعة وثلاثة أرباع ونصف ثمن فيدفعها إليه فيصير جميع ما أخذ منه: تسعة وثلاثين ونصف ثمن، ويصير جميع ما أدى الخامس للأول، والثاني، والثالث: اثنين وتسعين وثمنًا ونصف ثمن.

ثم إن الثالث لقي السادس فيقول له: بقي لي مما أديت عنك بالحمالة ثلاثة وعشرون وربع وثمن ونصف ثمنٍ، فيأخذها منه، فيذهب وقد غرم مئة.

ثم إن الرابع الذي غرم للأول، والثاني، والثالث: مئة واثنين وستين ونصفًا لقي الخامس فقال له: بقي لي مما أديت بالحمالة اثنان وستون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت