فهرس الكتاب

الصفحة 7072 من 9651

دين أو وديعة أو أمانة فاستهلكه فذلك في ذمته لا في رقبته، وليس للسيد فسخه عنه، ولو كان غير مأذون لكان للسيد فسخه؛ لأنه يعيبه.

قال ابن المواز: ويلزم ذلك المأذون في ماله وذمته عند ابن القاسم.

وقال أشهب: إن كان وغدًا لا يودع مثله فلا يتبع، وإن كان على غير ذلك فذلك في ذمته.

قال يحي بن عمر: وقال غيره: إن استهلكها بتعد فهي في رقبته كالجناية.

[ (6) ] فصل [في تصرفات العبد غير المأذون]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وما استدان العبد ولم يؤذن له في التجارة فلا يتبع بشيءٍ من ذلك إلا أن يعتق يومًا ما، فيتبع بذلك في ذمته، إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان؛ لأن ذلك يعيبه، وليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبًا، فإذا فسخه عنه سيده أو السلطان برئت ذمته منه ولم يتبع به إن عتق.

ابن المواز: قال أشهب عن مالك: ولا يشترى من العبد الذي لم يؤذن له في البيع والشراء شيء وإن قل، مثل الخف وشبهه إلا أن يأذن أهله، ولا يقبل قوله أن أهله أذنوا له حتى يسألهم أو يرده عليهم، وقد يكونون في بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت