فهرس الكتاب

الصفحة 7079 من 9651

ويباع العبد في ذلك إن لم يوف عنه سيده.

[ (3) ] فصل [استتجار العبد النصراني]

قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئًا لقول الله سبحانه وتعالى: {وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ} .

[ (4) فصل [في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله]

ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه- وإن كانا متفاوضين- وكذلك قسمة ماله لا يلزم من أبى ذلك منهما؛ لأن ذلك ينقص العبد، ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له إلا أن يتقاوياه بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت