فهرس الكتاب

الصفحة 7128 من 9651

الماء فلا شفعة له فيما باع بحصته من الأرض.

[ (2) فصل: فيمن أراد أن يجري ماءً له في أرضك إلى أرضه]

قال مالك: وإذا كان لرجل ماءٌ خلف أرضك، وله أرضٌ دون أرضك، فأراد أن يجري ماءه في أرضك إلى أرضه، فلك منعه من ذلك، وكذلك لو كان له في أرضك مجرى ماءٍ فأراد أن يحوله في أرضك إلى موضعٍ آخر أقرب منه، فلك منعه.

م: لأنه معاوضةٌ في أرضك بغير إذنك.

قال: وليس العمل على ما روي عن عمر رضي الله عنه في ربيع عبد الرحمن، ولا الحديث الآخر في خليج الضحاك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت