فهرس الكتاب

الصفحة 7162 من 9651

يركب مثله من ذوي الهيئات، بخلاف العين والأذن، وقاله أصبغ.

قالوا: ولو تعدى على شاةٍ بأمرٍ قل لبنها به، فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها، وإن لم تكن غزيرة اللبن، فإنه يضمن ما نقصها، وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما، وإن كانتا غزيرتي اللبن؛ لأن فيهما منافع غير ذلك باقيةً.

قالا: وإن قطع يد عبد رجلٍ، فإن كان صانعًا وعظم شأنه الصنعة فقد ضمنه، وإن لم يكن صانعًا، فإنما عليه ما نقصه وإن كان تاجرًا نبيلًا. وأما في فقء العين ففيه ما نقصه كان صانعًا، أو غيره.

قال أبو محمد: وقيل: في مفقوء العين، أو مقطوع اليد تفقأ عينه، أو تقطع يده الباقية فإن على الجاني قيمة جميعه.

ومن المجموعة قال أشهب: قال لي ابن كنانة عن مالك: فيمن قطع يد عبد غيره أو فقأ عينه عمدًا، فإن ربه مخير بين أخذه وما نقصه أو يضمنه قيمة جميعه، فإن ضمنه قيمة جميعه عتق على الجاني.

قال أشهب: إن كان قطع يده الواحدة أذهب أكثر منافعه فليس لسيده إلا قيمته- يريد: ويعتق على الجاني- قال: وإن لم يذهب أكثر منافعه فربه مخير كما قال مالك: وهو استحسان وليس بقياس.

م: وحكي عن بعض فقهائنا: في العبد يجني عليه جناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت