فهرس الكتاب

الصفحة 7193 من 9651

قال سحنون: لا أعرف هذا [44/أ] من قول الرواة.

وحكى ابن المواز قول ابن القاسم وقول أشهب في الطعام. قال: وقال أصبغ في الطعام إن كان البلد بعيدًا؛ فالقول ما قال ابن القاسم، ويتوثق لرب الطعام بحقه، وإن كان قريبًا كبعض الأرياف، فله أخذه، ويحمل على الظالم بعض الحمل.

وقال ابن القاسم: إنما له أخذه بمثله حيث غصبه، ولو اتفقا على أن يأخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمنًا جاز بمنزلة بيع طعام القرض قبل قبضه، وقاله أصبغ.

ابن المواز: وقال أشهب - في العروض والحيوان: إن لربها أخذها بموضع وجدها، وإن شاء تركها وأخذه بقيمتها يوم الغصب ببلد الغصب، يأخذ ذلك منه حيث لقيه، وقاله أصبغ.

ابن المواز: صوابٌ؛ لأن اختلاف البلدان البعيدة كتغيرها عن حالها.

[فائدة: في تحصيل الاختلاف في الطعام والعبيد والدواب والبز يجده ربه بغير بلده] .

م: وتحصيل هذا الاختلاف باختصار:

قال ابن القاسم: أما الطعام، فليس له في الحكم إلا مثله بموضع غصبه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت