وروي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال:"إن له دسمًا".
وقال مالك: وسواء كان طعاما مسته النار أم لا، خلافًا لمن أوجب الوضوء مما مست النار.
قال ابن القصار: والدليل لمالك رضي الله عنه ما روى عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار، فذلك ناسخ لما قبله.