فهرس الكتاب

الصفحة 7223 من 9651

قال، ولو امتلخه مدلًا فلا يقلعه، قام بحدثان غرسه أو بعد طول الزمان، وليتحلله منه، فإن حلله، وإلا غرم له قيمته عودًا مملوخًا.

[فرع: فيمن باع سلعة تعرف بأنها لرجل وزعم أنه وكيله]

ولسحنون: فيمن باع سلعةً تعرف برجل، وزعم أنه وكيله على البيع، وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فاشترى منه من يعلم أن الدار [49/ب] للغائب، فقدم فأنكر، فإن كان الوكيل يقوم في الدار، وينظر فيها ويعمل حتى ثبتت له شبهة الوكالة، فالغلة للمشتري، وإن لم تكن له شبهة فالمشتري منه كالغاصب، والغلة للمستحق، وكذلك الأم تبيع حق الصبيان وهي غير وصية، ثم يبلغ الأطفال، فإن كانت الأم تحوط وتقوم وتنظر فيه، فباعت وهي كذلك، فالغلة للمبتاع.

[ (3) ] فصل [فيمن غصب خمرًا فخللها]

[المسألة الأولى: فيمن غصب خمرًا لمسلم فخللها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن غصب مسلم خمرًا من مسلم فخللها، فلربها أخذها؛ لأن مالكًا قال: إذا ملك المسلم خمرًا فليهرقها، فإن اجترأ وخللها فليأكلها.

قال أبو محمد: وإنما كان لربها أخذها؛ لأنها قد حلت، وليس للغاصب فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت