تمامه ويخاف هلاكه أن لو كان يحل بيعه، فإن قال قائل: فكيف يغرم ما لا يحل بيعه؟ قيل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( قد قضى في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو وليدةٍ ) )، والجنين لا يحل بيعه فهذا مثله.
وقال أبو الفرج البغدادي: إن مالكًا قال: فيمن استهلك لرجلٍ جلد ميتةٍ غير مدبوغ إنه لا شيء عليه.
قال القاضي إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي.
[ (2) فصل: في ثمن كلب الماشية والزرع والصيد، وفي بيع جلود الميتة والصلاة فيها والاستقاء بها]
ومن المدونة: ولم يوقت مالك - في أثمان الكلاب - أن في كلب الماشية شاةٌ، وفي كلب الزرع فرقًا من طعامٍ، وفي كلب الصيد أربعين درهمًا، وإنما