فهرس الكتاب

الصفحة 7234 من 9651

[المسألة الأولى: فيما لا نفع فيه للغاصب بعد القلع]

ومن المدونة: وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع: كالجص والنقش، فلا شيء له فيه، وكذلك ما حفر من بئرٍ أو مطمرٍ، فلا شيء له في ذلك.

قال سحنون في كتاب ابنه: ولرب الأرض أن يكلفه ردم ما حفر إن شاء، وأما ما ردم من حفرةٍ بترابٍ له، فله أخذه؛ لأن من غصب ترابًا فلربه أخذه؛ لأنه عينٌ قائمةٌ.

[المسألة الثانية: فيمن غصب دارًا فهدمها ثم استحقت]

ومن كتاب ابن المواز: ومن غصب دًاا فهدمها، ثم استحقها رجلٌ، فإن شاء أخذ منه قيمتها يوم الغصب، وإن شاء أخذ العرصة والنقض، على أن لا يتبع الغاصب بشيء، ولو هدمها ثم بناها بنقضها بعينه، فأعادها كما كانت، فللغاصب قيمة هذا النقض المبني منقوضًا اليوم، وعليه قيمته منقوضاص يوم هدمها، فيتقاصان، هذا مذهب مالكٍ وأشهب، وهو أحب إليّ.

وقال ابن القاسم: يحسب على الهادم قيمة ما هدم قائمًا، ويحسب له قيمة ما بنى منقوضًا.

[المسألة الثالثة: فيمن تعدى على أرض رجلٍ فزرعها ثم استحقت]

قال: ومن تعدى على أرض رجلٍ فزرعها، فقام ربها وقد نبت الزرع، فإن قام في إبانٍ يدرك فيه الحرث، فله قلعه، يريد: يلي قلعه المتعدي، وإن فات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت