فهرس الكتاب

الصفحة 7251 من 9651

صبيًا، قال: يلزمه، فإن قال: كنت أقررت لك بألف دينارٍ وكنت صبيًا، قال: تلزمه أيضًا كالأول.

[المسألة الخامسة: في الأمير يكره رجلًا على أن يدخل بيت رجلٍ آخر، فيخرج منه متاعًا ليدفعه إليه]

وقال: في عاملٍ أكره رجلًا على أن يدخل بيت رجلٍ، فيخرج منه متاعًا ليدفعه إليه، فأخرج له ما أمره به، ودفعه إليه، ثم عزل العامل، وقام رب المتاع، فله أن يأخذ بذلك من شاء منهما، فإن أخذه من المأمور رجع به المأمور على العامل. قال: وإن عزل الأمير، وغاب رب المتاع، فقام المأمور على الآمر ليغرمه، ويقول: أنا مؤاخذٌ به إذا جاء صاحبه. قال: ذلك له، ويعدى له عليه.

[المسألة السادسة: في ظلم أسكن معلمًا دار رجلٌ ليعلم فيها أولاده ثم مات الظالم]

وقال عيسى بن دينار: في ظالم أسكن معلمًا دار رجل ليعلم فيها ولده، ثم مات الظالم أو مات المعلم، أن صاحب الدار مخيرٌ في كراء داره، إن شاء أخذه من مال الظالم، وإن شاء أخذه من مال المعلم.

[المسألة السابعة: فيمن أخبر لصوصًا بمطمر رجل أو أخبر به غاصبًا، ونظائر ذلك]

ولأبي محمد بن أبي زيد: من أخبر لصوصًا بمطمر رجل أو أخبر به لغاصبٍ وقد بحث عن مطمره أو ماله، فدله عليه رجلٌ، ولولا دلالته عليه ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت