فهرس الكتاب

الصفحة 7260 من 9651

م: قال بعض الفقهاء: ضمنه بالنسيان، وهو أمر مختلفٌ فيه؛ لأنهم قالوا فيمن أودعه رجلٌ مئة درهمٍ، ثم جاء هو وآخر فادعى كل واحد منهما أنه أودعه إياها، ونسي هو من هو منهما، فاختار محمد أن يضمن لكل واحدٍ مئة.

وقيل: لا يضمن إلا مئةً واحدةً، ويحلفان هما ويقتسمانها، فإذا وجب ألا يضمن لهما إلا مئة، فإن غلبة النسيان عليه كضياع الوديعة، فيجب إذا نسيها وقام وتركها أو نسي موضعها في بيته ألا يضمن.

[المسألة الثالثة: فيمن دخل الحمام بوديعة في ثيابه فضاعت]

وقال سحنون: فيمن أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته، ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها، فإنه ضامنٌ.

م: قال بعض الفقهاء: لعله إنما ضمنه لدخوله بها الحمام.

[ (4) فصل: فيمن استودع وديعة فأراد سفرًا أو خاف عورة منزله]

ومن كتاب الوديعة قال ابن القاسم: وإن أراد سفرًا أو خاف عورة منزله ولم يكن صاحبها حاضرًا فيردها عليه، فليودعها لثقةٍ ولا يعرضها للتلف، ثم لا يضمن.

م: لأنه لا يمكن حفظها بأكثر مما صنع.

قال ابن القاسم: وإن أودعها لغير هذا الذي يعذر به ضمن، إلا أنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت