فهرس الكتاب

الصفحة 7269 من 9651

م: وهذه الأقوال في مسألة الثوب والدابة جارية على الخلاف في قول مالك في رده ما تسلف من الوديعة.

وإن خلط الدراهم بمثلها، فضاع بعض ذلك، فعلى مذهب مالك: يكون ما ضاع على قدر ما لكل واحدٍ، إن خلط عشرةً بخمسةٍ له فضاع من الجملة دينارٌ أو ردهمٌ، فعلى مذهب مالك يكون على صاحب العشرة ثلثاه، وعلى صاحب الخمسة ثلثه، وعلى مذهب ابن القاسم يكون الضائع بينهما نصفين؛ لأن كل واحدٍ يدعي أن الضائع من مال الآخر، فيقسم بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت