فهرس الكتاب

الصفحة 7291 من 9651

أنفقت عليها من مالها، لكان ذلك كدعواها النفقة على نفسها لما ذكرنا.

قال في العتبية: فيمن بيده جاريةٌ وديعةً فأنفق عليها ثلاثين صاعًا من تمرٍ، فأراد ربها أن يغرم تمرًا، فقال المنفق: كان يوم أنفقت أغلى من اليوم. فأخذ بذلك السعر، قال ابن القاسم: إن اشترى التمر، فليرجع بالثمن، وإن أنفق تمرًا من عنده، فلا يرجع إلا بمثله؛ لأنه سلفٌ منه.

قال عيسى: فيمن أودع عنده متاعٌ، فعدا عليه عادٍ فأغرمه عليه [60/ب] مالًا، فلا شيء على رب الوديعة من ذلك.

[ (3) ] فصل [فيمن أودعته بقرًا أو نوقًا فأنزى عليهن، أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة]

ومن كتاب الوديعة: ومن أودعته بقرًا أو أتانًا أو نوقًا، فأنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة، أو كانت أمةً فزوجها فحملت فماتت من الولادة، فهو ضامنٌ، وكذلك لو عطبت تحت الفحل.

وقد روى عن مالك فيمن رهن جاريةً عند رجلٍ فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها فحملت فماتت من النفاس: أن ضمانها من الراهن، وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت