فهرس الكتاب

الصفحة 7307 من 9651

والخمسون الباقية يقتسمانها أيضًا؛ إذ ليس لها مدعٍ، وقال بعض أصحابنا: يغرم لكل واحد منهما مئةً بعد إيمانهما.

[ (9) ] فصل [فيمن شك أي الرجلين أعطاه مالًا ليتصدق به، وكلاهما يدعي أنه الآمر]

قال ابن المواز: ومن قال: دفع إليّ فلانٌ مئة دينارٍ لأتصدق بها ففعلت، ثم قال: بل هو فلانٌ دفعها إليّ لأتصدق بها ففعلت، وادعى كل واحدٍ منهما أنه الآمر، فقال بعض أصحابنا - وقاله أشهب: إن الصدقة نافذةٌ لمن كان منهما، ولا تباعة عليه.

وقال محمد: بل يغرم لكل واحدٍ مئةً. والله أعلم.

تم كتاب الوديعة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت