فهرس الكتاب

الصفحة 7340 من 9651

مات العبد فمصيبته من المبتاع، ولكنا نتبع مالكًا في الموت.

قال أصبغ: وقال ابن القاسم: إن كانت جاريةً فوطئها المبتاع فحملت أو لم تحمل أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها، فإنها تكون عليه بالثمن الذي اشتراها به؛ لأن ذلك منه رضى بالثمن إذا فعله، وهو القياس؛ لأني إن جعلته أجيرًا لم يجز بيعه ولا هبته ولا تكون له أم ولد وحددته في وطئه، وإن جعلته بيعًا فاسدًا وألزمته القيمة لم يحمله القياس، وأحب إلى أن يلزمه الثمن في الفوت، وأعده رضى منه بالثمن.

قال عيسى: قلت لابن القاسم: فإن قال له بعد عقد البيع: بع ولا نقصان عليك ولم يقله في العقد، قال: ذلك يلزمه إذا باع بنقصان، وقاله مالك.

وقال أصبغ: فإن كان عبدًا فأبق أو مات وكان الشرط بعد عقد البيع، ففيه اختلافٌ، والذي أقول به أنه موضوعٌ عن المشتري، وأما إذا ذهب الثوب، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإلا فهو منه، ولا يحل للمشتري أن يطأ إذا رضي بهذا الشرط، قال لي ابن القاسم: فإن وطئ لزمته الجارية بجميع [69/أ] الثمن؛ لأنه ترك ما جعل له.

قال عيسى: قلت لابن القاسم: فرجل اشترى سلعةٌ من رجل ونقد الثمن أو لم ينقده، ثم جاء بعد ذلك ليستوضعه، فقال له: بع ولا نقصان عليك، فقال: لا بأس بذلك إلا أن يكون لم ينقده، فيقول له: انقدني وبع ولا نقصان عليك، فلا خير فيه؛ لأنه تكون فيه عيوبٌ وخصوماتٌ.

قلت: فإن اشترى طعامًا فوجده مسوسًا فسخطه، فقال له البائع، بع ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت