فهرس الكتاب

الصفحة 7379 من 9651

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن كان له على رجل مئتان فصالحه على أن يترك له مئة، وعلى أن يأخذ بالمئة الأخرى عبده ميمونًا، فذلك جائز، فإن استحق العبد فإنه يرجع بالمئتين؛ لأن مالكًا قال: فيمن باع سلعة بثمن سماه على أن يأخذ بذلك الثمن سلعة بعينها نقدًا أو مضمونة مؤجلة إن البيع إنما وقع بتلك السلعة، ولا أنظر إلى اللفظ ولكن إلى ما انعقد من الفعل، فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم. والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت