فهرس الكتاب

الصفحة 7478 من 9651

قال: وإنما ألزمته مثل هذا وإن لم يدخله بوعده في أمر؛ لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( وأي المؤمن واجب ) )، وقضى به عمر بن عبد العزيز في قوم وعدوا من أعطيتهم ثم نكصوا.

قال أصبغ: والعدة التي لا يُحكم بها أن يقول لك: أعرني دابتك أو أسلفني كذا بغير سبب يذكره من حاجة نزلت به أو نكاح أو قضاء دين فوعدته، فذلك لا يلزمك.

وفي كتاب الحمالة والمديان والخلع شيء من هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت