فهرس الكتاب
الصفحة 7484 من 9651
وما لم ينص إلا ما استثنى؟ قال: أرى له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه، كان جنانًا أو غيره.
[ (4) فصل: في هبة الدين وفي موت الموهوب قبل القبض]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وهبت دينك لأحد ورثة غريمك كان له دونهم، وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب فلورثة الحر أو سيد العبد قبضها، وليس لك أن تمتنع من ذلك.
وقد تقدم إيعاب هذا.
حجم الخط: