فهرس الكتاب

الصفحة 7497 من 9651

أردت بيعه فأنا أحق، قال: ليست هذه الصدقة بشيء.

وقال ابن وهب عن مالك: إنه جائز؛ لأنه ليس ببيع.

[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على رجل بعبد بتلًا واشترط عليه إن مات فالعبد يُرد إليه]

وروى أشهب عن مالك: فيمن تصدق على رجل بعبد بتلًا على أنك إن مت أنت فالعبد إليّ رد، وإن مت أنا فهو لك بتلًا، فمات المعطى أولًا فإن العبد يرجع إلى المعطي.

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن أعطاه أخوه منزلًا وشرط مثل ذلك ثم مات المعطي أولًا، قال ذلك: مثل الوصية تكون للمعطى من الثلث حيزت أو لم تُحز.

قال أصبغ: وليس للمعطي أن يبيعها أو يُحولها عن حالها، فإن مات المعطى أولًا رجعت إلى المعطي كالعمرى، وإن مات المعطي أولًا فهي كالوصية تكون من الثلث ولا تكون كالوصية في الرجوع فيها.

[المسألة الرابعة: فيمن قال لابنه إن ضمنت عني كذا فداري صدقة عليك]

قال ابن القاسم: فيمن قال لابنه إن ضمنت عني الخمسين الدينار التي لفلان علي فداري صدقة عليك، قال: لا صدقة عليه وللابن أن يرجع عن الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت