فهرس الكتاب

الصفحة 7506 من 9651

عندهما كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعًا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة.

قال ابن المواز: وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب: إن ذلك فيما تواهبا جائز، وهي حيازة وكذلك متاع البيت، وبه أقول.

[المسألة الثانية: في الفرق بين ما تواهبه الزوجان وبين أن يتصدق عليها بالمسكن الذي هما به]

محمد قال ابن القاسم: وليس كذلك السكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث، ولو قامت عليه في صحته قُضي لها.

قال أصبغ: يعني أن يُسكنها غيرها حتى تحوز المسكن.

قال ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز؛ لأن عليه أن يُسكن زوجته، فسكناه بها فيه حوز وقد تقدم هذا.

[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على زوجته في مرضه فقبضتها ثم ماتت]

ومن العتبية قال سحنون: فيمن تصدق على زوجته في مرضه بمئة دينار فقبضتها منه ثم ماتت قبله، فإن حملها ثلثه فهي حيازة تورث عنها ويُقضى بها دينها.

[المسألة الرابعة: فيمن تصدقت بمهرها على زوجها بكتاب ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته ببينة ثم توفي الرجل]

قال عيسى عن ابن القاسم: وفي امرأة تصدقت بمهرها على زوجها وأعطته كتابها فقبله، ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب، فقبلت بشهادة بينة، ثم توفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت