ومن العتبية قال ابن القاسم: وإذا صلى مسافر بمقيمين فسلم من ركعتين فليتم المقيمون أفذاذًا, وإن أتموا بإمام أساءوا وأجزأتهم صلاتهم, وإن أعادوا فحسن.
وقال عنه موسى: يعيدون أبدًا أحب إلى, وكذلك لو صلى بعضهم بإمام, وبعضهم بإمام.
وقال عنه سحنون: إذا كان خلفه مقيمون ومسافرون فأتهم بهم كلهم مقيم فصلاته تامة, ويعيد المقيمون والمسافرون أبدًا؛ لأنه لا يكون في صلاة واحدة إمامان, وكذلك لو أحدث فقدم مقيمًا فأتم بالجميع.
م لأنه يصير لهم إمامان مختلفان.
قال ابن المواز: لا تجزئهم إذا جمعوا فيما عليهم أن يصلوه أفذاذًا.
فصل -16 -: [فى حكم القصر في دار الحرب]
ومن المدونة قال مالك: ويتك الأسير في دار الحرب / إلا أن يسافر به