قال: ولم يركبوها؟ قيل للحج والعمرة, قال: فلا يركبوها لحج ولا لعمرة, أيركب حيث لا يصلى؟ ويل لمن ترك الصلاة.
ومن المدونة قال: وصلاتهم على ظهرها أفذاذًا أحب إلى من صلاتهم تحت سقفها في جماعة محنية رؤوسهم. قال: ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا. قال ابن القاسم: فإن لم يقدروا أن يدوروا معها أجزأتهم صلاتهم عند مالك. وقال ابن عبد الحكم في أهل السفن: يصلى بهم إمامهم في إحداها ففرق الريح بينهم وبين إمامهم فليستخلفوا من يت بهم.
[فصل -2 - في صلاة النافلة في السفينة]
ومن المدونة: ولم يوسع مالك لمن في السفينة أن يصلى النافلة إيماء حيثما كان وجهه, كما وسع للمسافر على الدابة والمحمل.