فهرس الكتاب

الصفحة 7583 من 9651

إلا بعد التقويم فكيف يصح وقد مات عنه [109/أ] السيد وهو في حُكم العبيد؟ قيل: هذا هو القياس، وقد قال أصبغ: لا يرث بحال؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الموت.

واستثقل ابن عبد الحكم توريثه إذا اشتراه في مرضه بثلثه وقال: كيف يرثه وهو لو أعتق عبدًا بتلا لم يُوارث أحرار ورثته حتى يُقوم في الثلث بعد موته إلا أن يكون ل÷ أموال مأمونة. ولكنه استسلم لقول مالك اتباعًا له.

[ (1) فصل: في تبدية الابن إذا اشتراه مع غيره]

وقال أشهب: إن اشترى ابنه وأخاه في مرضه، فإن كان ذلك واحدًا بعد واحد بُدِيء بالأول في ثُلثه، وإن كانا في صفقة، فعلى قياس قول مالك يتحاصان، وفي قولي: أبدأ الابن وأعتقه إن كان أكثر من الثلث وأورثه - يريد: على مذهبه الذي يرى أن يشتريه بجميع ماله إذا لم يكن معه وارث.

قال محمد: بل إن حمله الثلث بُديء به وعتق، وإن بقي من الثلث شيء عتق فيه الأخ أو ما حمل منه، وإن اشترى أخاه أولًان فإن لم يحمله الثلث عتق منه محمل الثلث، وعتق الابن في بقية ماله وورثه إن خرج كله، وإن لم يخرج كله لم يعتق منه إلا بقية الثلث بع الأخ. وقاله أيضًا أشهب.

وقال في رواية البرقي: إذا كانا في صفقة تحاصا.

وقال ابن القاسم: إذا اشترى أخاه في مرضه عتق منه ما حمل الثلث معجلًا ورق ما بقي، وإن صار إلى من يعتق عليه، عتق عليه بقيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت