فوجه قول مالك: أنه تحرى الوقت فأخطأه فوجب عليه أن يعيد, أصله صلاة الفريضة.
قال مالك في المدونة: وإن صلاهما بعد الفجر لا ينوى بهما ركعتى الفجر لم يجزئاه.
[فصل -3 - في من دخل المسجد ولم يركع ركعتى الفجر, فأقيمت الصلاة]
قال مالك: وإن دخل المسجد بعد / الصبح ولم يركعهما فأقيمت الصلاة فلا يركعهما, وليدخل مع الإمام.
وقد قال النبى (صلى الله عليه وسلم) لمن ركعهما بعد الإقامة في المسجد: «أصلاتان معًا؟» يريد نهيًا عن ذلك.