فهرس الكتاب

الصفحة 7611 من 9651

قال ابن حبيب عن أصبغ: فيمن أوصى أن يُجعل ثلثه في أفضل ما يراه وأقربه إلى الله عز وجل، هل يُعتق به رقابً؟ قال: إن سأل عن ذلك قبل أن يفعل رأيت الصدقة خيرًا له.

وقال مالك: الصدقة أفضل من العتق. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الصدقة شيء عجيب ) )، ومع أنه يبقى في العتق الولاء لورثته، ولو جسر ففعل وأنفذه لم يُرد، كان عتقًا أو غيره، والعتق أحب إلي من الحج، وإن كان صرورة، ولو كان حيًا كان الحج أولى به.

[ (4) فصل فيمن قال عند موته: على ديون وفلان ابني يعلم أهلها، فمن

سمى له شيئًا فأعطوه وكيف إن قال: من ادعى على دينًا فحلفوه وأعطوه بلا بينة، أو قال: كنت أعامل فلانًا فما ادعى علي فأعطوه

ومن كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ: فيمن قال عند كوته: علي ديون وفلان ابني يعلم أهلها، فمن سمى أن له شيئًا فأعطوه. فإن عندنا عن ابن القاسم أنه كالشاهد [113/ب] : إن كان عدلًا حلف معه المدعي وأخذ؟ فقال أصبغ: ما هذا بشيء، ولا أعرفه من قوله، ولكن يُصدق من جعل إليه الميت التصديق، كان عدلًا أو غير عدل؛ كقول مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنقذوه: إن ذلك نافذ وما استثنى مالك عدلًا من غير عدل؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت