فهرس الكتاب

الصفحة 7654 من 9651

ولو أقر لوارثه بدين أو وهب له هبة بتلا، فقتله الوارث، فلا شئ له من ذلك، بخلاف الأجنبي.

م: لأنه استعجل ذلك بالميراث، فأحرمه.

[ (5) فصل [في المدبر وأم الولد يقتلان سيدهما عمدًا أو خطا]

[المسألة الأولى: في المدبر يقتل سيده عمدًا أو خطًا]

ومن كتاب محمد - وأراه لأشهب-: وإذا قتل المدبر سيده عمدًا بطل تدبيره، وإن كان خطًا، فتدبيره بحاله، فإذا عتق لم يتبع من الدية بشئ؛ لأنه إنما لزمًه ذلك وهو عبده. وقال ابن القاسم: يتبع بدية سيده في الخطأ.

[المسألة الثانية: في أم الولد تقتل سيدها عمدًا

وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدًا فعفى عنها فلتعتق لأنه عتق لازم من رأس المال، ولا تتبع بعقلٍ في عمد ولا خطأ. وقاله أبن القاسم في أم الولد، بخلاف المدبر عنه. وقال عبد الملك: تتبع مثل المدبر.

[ (6) فصل [في الوصية لوارث قتل مورثه عمدًا فأبراه المقتول]

وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمدًا فأبراه المقتول، فإنه يتهم في إبرائه؛ لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثًا زال عنه بالقتل، وهو عفو جائز لا يقتل به لكن لا يرثه بذلك، ولا يكون مصابه له وصية من ثلثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت