فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 9651

يوتر, فإن كان تنفل بعد العتمة فليوتر بواحدة وإلا شفع الآن, بركعتين.

قال ابن المواز: قال أصبغ: ولو لم يكن تنفل ولم يبق لطلوع الشمس إلا أربع ركعات فليوتر بثلاث, ثم يصلى الصبح.

قال ابن المواز: وأحب إلى أن يوتر بواحدة, ويصلى الصبح كلها في الوقت.

[فصل -4 - في صفة الوتر] .

ومن المدونة قال مالك: والوتر واحدة, وكان مالك يقرأ فيها في خاصى نفسه بأن القرآن, و {قل هو الله أحد} والمعوذتين, ولا يفتى الناس بذلك.

ابن وهب وفعله النبي (صلى الله عليه وسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت