فهرس الكتاب

الصفحة 7781 من 9651

وكذلك لو غسله أو كانت دارًا فحصصها, أو زاد فيها بناء, أو أوصى له

بسويق فلته؛ لأنه لم يغير الاسم عن حاله.

قال أشهب: ولو أوصى لع بعرصة فبناها دارًا, فذلك رجوع,

ولو أوصى له بدار فهدمها حتى صارت عرصة فليس برجوع عنها؛ لأنه موصى له

بعرصة وبناء, فأزال البنيان وأبقى العرصة.

قال في كتاب محمد: ولا وصية له في النقض الذي نقض,

قال: وأما الموصى بعرصة فبناها دارًا, فإنه لا يقع عليها بعد البناء اسم عرصة,

وقاله سحنون في العتبية.

قال ابن عبدوس: قال ابن القاسم: إذا هدم الدار فالعرصة والنقض

للموصى له.

قال عنه أبو زيد واصبغ في العتبية: إذا أوصى له بعرصة ثم بناها

فهما شريكان فيها بقدر قيمة البناء من العرصة, وقاله أصبغ

وكذلك لو أوصى له بثوب فصبغه, أو بسويق فلته كانا فيه شريكين بقدره من

قدر الصبغ واللتات.

[المسألة الرابعة: فيمن أوصى بشيء ثم أدخل عليه صنعه غيرته عن حاله]

ومن المجموعة, ونحوه في كتاب محمد قال ابن القاسم: ولو

أوصى له بغزل ثم حاكه ثوبًا أو برداء فقطعه قميصًا فهو رجوع, قاله أشهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت