فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 9651

فصل -7 - [فى من ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح هل يقطع ويوتر؟]

ومن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر وتر ليلته, فقد استحب له مالك أن يقطع, ويوتر, ثم يصلى الصبح؛ لأن الوتر سنة, ولا يقضى بعد الصبح, وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة صلاة الصبح حتى يصلى الوتر.

قال ابن القاسم: ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى.

قال مالك في الواضحة: وإن ذكر الإمام الوتر وهو في الصبح فليقطع, ويخرج فيوتر, ثم يصلى الصبح إلا أن يكون قد أسفر جدًا فلا يقطع, وليتماد في فريضته». وروى مثله ابن القاسم وابن وهب.

وروى أيضًا ابن وهب عنه أنه قال: إن شاء تمادى, ثم أوتر, وأعاد الصبح, / وقاله ابن عبد الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت