فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 9651

وإن أحرم للوتر فلا يجعلها شفعًا». قال أصبغ: «فإن فعل في الوجهين أجزأه» .

قال ابن المواز: وإن أحرم للوتر فله أن يشفعه, وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت