فهرس الكتاب
الصفحة 782 من 9651
وإن أحرم للوتر فلا يجعلها شفعًا». قال أصبغ: «فإن فعل في الوجهين أجزأه» .
قال ابن المواز: وإن أحرم للوتر فله أن يشفعه, وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.
حجم الخط: