فهرس الكتاب

الصفحة 7860 من 9651

معتبرًا بقدر الأملاك لا بقدر الملاك، أصله غلة الدار وكسب العبد وربح المال.

وقال أبو حنيفة: هي على عدد الروؤس.

ومن المدونة قال مالك: وإن كان للمبتاع منهم سهم متقدم حاصهم به فقط.

[فصل 2 - استحقاق الورثة للشفعة بقوة ما يدلون به من القرابة]

قال: ومن هلك وترك ثلاث بنين، اثنان شقيقان وآخر لأب، وترك بينهم دارًا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء؛ إذ بالبنوة ورثوا المالك، ولا ينظر إلى الأبعد بالبائع.

قال: ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات، فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أولى بالشفعة من أعمامهم؛ لأنهم اهل مورث ثان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت