فهرس الكتاب

الصفحة 7865 من 9651

قال أشهب: فهذا والعصبة سواء.

قال ابن المواز: وليس من أوصي له بجزء معلوم فأشركهم في ثلث أو ربع بمنزلة من لا يكون له إلا ما بقي.

وقول مالك أحب إلينا وأصوب، وعليه جماعة أصحابه.

[قال] أبو محمد: وقال كقول أشهب: ربيعة وابن شهاب.

[فصل 6 - العصبة أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي]

ومن المدونة قال: ولو ترك دارًا بينه وبين رجل وورثته عصبة، فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي؛ لأنهم أهل مورث، فإن سلموا فللشريك الأخذ.

وإن ترك أختًا شقيقة وأختين لأب، فأخذت الشقيقة النصف، وأخذت الأختان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت