فهرس الكتاب

الصفحة 7890 من 9651

المشتري: لا أعرفه بطول الزمان وغيبة السفر سقطت الشفعة.

وإذا كانت دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها منه، أقام الذي هي في يديه البينة أنه اشتراها من المدعي، فإن وقتت حكم بآخرها وقتًا وإن لم يوقت تحالفا وقسمت بينهما إن لم تكن في يد واحد منهما أو في يديهما جميعًا.

وإن كانت في يد أحدهما فهي له بعد يمينه، وإذا كان ذلك شقصًا، وكان في يد أحدهما فحلف أخذ الشفيع منه بالثمن الذي يقر به.

وإن كانت بأيديهما أخذ من كل واحد بالثمن الذي أقر أنه اشتراه به.

فصل: [3 - في اختلاف البائع والمشتري والشفيع في الثمن]

ومن المدونة- وقال في باب بعد هذا-: وإذا قال البائع: بعت الشقص بمائتين، وقال المبتاع: بمائة، وقال الشفيع: بخمسين، أو لم يدع شيئًا، فإن لم تفت الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت