فهرس الكتاب

الصفحة 7923 من 9651

الشقص وهو الثمن الذي أدى دون ما حط عنه؛ لقوله عليه السلام"هو أحق به بالثمن"، ولأنه إذا حط عنه ما زاد على قيمة الشقص، علمنا أن الذي أظهراه لم يكن الثمن وإنما الثمن ما بقي بعد الحطاط، وأما إذا حط مالًا يشبه أن يكون الباقي ثمنًا للشقص علمنا أن ذلك هبة لا تتعلق بغلاء الشقص ولا برخصه، فوجب ألا يحط عن الشفيع شيء، وبالله التوفيق.

[قال] ابن المواز: وقال ابن القاسم فيمن باع شقصًا له في مرضه بمحاباة، أن بيعه جائز والمحاباة في ثلثه وللشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن، وكذلك لو كان صحيحًا، إلا أن يبيعه بما لا يشبه أن يكون ثمنًا لقلته فلا يكون فيه شفعة كان صحيحًا أو مريضًا.

[فصل 3 - الزيادة في الثمن وأثرها في الشفعة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا زاد المبتاع للبائع في الثمن بعد البيع، فإن للشفيع أخذه بالثمن الأول؛ لأنه بيع قد وجب.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وإذا قال البائع بعد البيع للمبتاع: قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت